المتعجل هل يلزمه الرمي عن اليوم الثالث؟
اجابة معتمدة
الحكم بشأن المتعجل في رمي الجمرات
إذا قام الحاج بالتعجل وخرج في اليوم الثاني من أيام التشريق، فإنه لا يُلزَم برمي حصيات اليوم الثالث، كما أنه لا يُعتبر مشروعاً بالنسبة له. وفقاً لما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا قام الحاج برمي جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ثم انفصل إلى مكة أو أي جهة أخرى قبل غروب الشمس، فلا يُلزَم برمي جمرات اليوم الثالث عشر ولا يُعتبر ذلك مشروعاً له.