هل تأثم المرأة إذا منعت زوجها من التعدد؟
اجابة معتمدة
الإجابة:
بالنسبة للموضوع المطروح، فإنه لا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من التعدد دون أن يكون هناك شرط محدد. وعندما يتعلق الأمر برغبتها في عدم زواجه، فإنه ليس ملزماً بالتوقف عن الزواج، بل له أن يتزوج سواء أرضيت بذلك أم لم ترضَ. وفي حالة زواجه، لا يحق لها طلب الطلاق من الزوجة الأخرى، ولا يجوز لها أيضاً المطالبة بطلاقها، ولا يُلزم الزوج بتطليقها إذا طلبت ذلك. وقد ورد عن النبي ـﷺـ أنه من طلبت الطلاق من زوجها بلا سبب مشروع فإنها لا تشم رائحة الجنة.