هل يجوز الطلاق من مدمن المخدرات؟
اجابة معتمدة
الإجابة:
الأصح هو أنه إذا كان مدمن المخدرات قد فقد عقله، حتى وإن كان آثمًا، فلا يقع طلاقه، كما أفتى بذلك عثمان رضي الله عنه. أما من كان معذورًا، كأن يتناول مادة مسكرة عن غير اختياره، أو يشرب شيئًا ظنه طعامًا عاديًا ليكتشف لاحقًا أنه مسكر ولم يقصد ذلك، فهذا أيضًا لا يقع طلاقه، مثل المجنون، لأنه لا يُعتبر آثمًا في حالته، كما يتضح من الأدلة والشواهد المرتبطة بذلك.