هل يجوز للإمام أن يخطب وهو جالس؟
اجابة معتمدة
جواب السؤال:
قال الإمام النووي، رحمه الله، في كتابه المجموع: إن الشافعي وأصحابه يشترطون لصحة الخطبتين أن تكونا قائمتين عند القدرة، وأن يتم الجلوس بينهما أيضاً مع القدرة. وإذا عجز الإمام عن القيام، يستحسن أن يعين من يقوم مقامه. أما إذا خطب وهو جالس أو مضطجع لعذر، فجواز ذلك لا خلاف فيه، كما هو الحال في الصلاة. وقد أوضحنا أن مذهبنا يتطلب القيام في الخطبتين والجلوس بينهما، ولا تكون هذه الخطبتان صحيحتين إلا بذلك.