هل بطاقات سوا حرام؟
اجابة معتمدة
إجابة السؤال
إذا كانت قيمة البطاقة تُعادل ألف ريال نقدًا، فلا مانع من بيعها بمبلغ 1350 ريالًا لأجل، ولا يُعتبر هذا ربا. ذلك لأنه لا يتم تبادل النقود مقابل النقود، بل هو بيع لـ "منفعة" ذات قيمة، وفي هذه الحالة، تُعتبر "المنفعة" خدمة الاتصال. فالمشتري هنا يقوم بشراء منفعة مُباحة، وهي المكالمات الهاتفية، وليس نقودًا بحد ذاتها.